قطاع شئون الطلاب
|
أولًا:أحكام عامة
ـ تبدأ السنة الجامعية في السبت الثالث من سبتمبر وتستمر الدراسة ثلاثين أسبوعياً ، وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين وفقاً للموعد الذي يحدده مجلس الجامعة،ولمجلس الجامعة مراعاة للصالح العام ان يقرربدء الدراسة اوانتهائها قبل المواعيد المذكورة اوبعدها.
ـ يقيد الطالب بالكلية بناءً على طلب يقدمه قبل افتتاح الدراسة ، ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التي يقررها مجلس الجامعة .
ـ على كلي طالب يرغب في الإلتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد أسمه بإحدى الكليات ، ولا يجوز للطالب أن يقيد أسمه في أكثر من كلية في وقت واحد .
ـ يتم قيد الطالب بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة ، ويعد في الكلية ملف لكل طالب يحتوي على جميع الأوراق المتعلقة بالطالب وعلى الأخص :
|
(1) الأوراق المقدمة لإجراء القيد .
|
(2) بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها ( القيد ـ الامتحانات ـ نتائح الامتحانات ـ تقديراتها ) .
|
(1) الأوراق المقدمة لإجراء القيد .
|
(3) بيان العقوبات التأديبية المتوقعة عليه .
|
(4) أوجه النشاط الرياضي والاجتماعي والعسكري للطالب.
|
ـ يعد سجل خاص لكل طالب يدون به بيان ما تضمنه ملفه فضلاً عن تاريخ خروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج ، ويكون هذا السجل من صورتين وتحفظ احداهما في الكلية والأخرى في الجامعة .
|
ـ تبين اللوائح الداخلية للكليات مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر ، وتحدد مجالس الأقسام المختصة الموضوعات التي تدرس في كل مقرر ، ويصدر باعتمادها قرار مجلس الكلية .
|
ـ يكون لكل كلية دليل يتضمن محتوى المقررات الدراسية .
|
ـ تبين اللوائح الداخلية للكليات نظام التدريب للطلاب في أقسام الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا .
|
ـ يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية .
|
ـ يخضع الطلاب للنظام التأديبي ويصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد .
|
ـ لمجلس التأديب توقيع جميع العقوبات ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة والأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية .
|
ـ مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها .
|
ـ فيما عدا امتحانات الفرقة النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها .
|
ـ وتشكل لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص .
|
ـ وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة او قسم برئاسة العميد او رئيس القسم حسب الأحوال وتعرض عليهما نتيجة الامتحان لمراجعتها .
|
ـ يرأس عميد الكلية لجان الامتحان ، ويشكل تحت إشرافه لجنة او أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة .
|
ـ تلعن اسماء الطلاب الناجحين فى الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائيه بالنسبة لكل تقدير ويمنح الناجحون في الامتحان شهادة الدرجة العلمية ( البكالوريوس أو الليسانس ) مبيناً بها التقدير الذي ناله وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم ورد ما بعهدتهم ، ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة .
|
ـ يصدر بمنح الدرجات العلمية قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة ، وإلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبيناً بها الدرجة العلمية ( البكالوريوس أو الليسانس ) والتقدير الذي ناله.
|
ـ ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة.
|