الرئيسية القطاعات > شئون التعليم والطلاب

الرسوم الطلابية

رسوم الخدمات والتأمينات

ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة (169) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ما يلى:

ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة ، على أن يخصص حصيلة كل رسم فيها للخدمة المؤدى عنها . وقد جاء نص المادة (271) من هذه اللائحة تحت عنوان التأمينات ورسوم الخدمات ما يلى :

" يؤدى الطلاب الرسوم الآتية سنويا ، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التى يؤدى عنها وهى :

أولا : طلاب الانتظام :

رسم المكتبة لطالب الليسانس والبكالوريوس

رسم الاتحاد

رسم الخدمة الطبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994

رسم تأمين ضد الحوادث للطلاب

رسم لحساب صندوق التمويل الاهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة طبقا للقرار

الجمهوري رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء الصندوق وتحديد الموارد الخاصة به طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في 29/8/2006م

وتؤدى هذه الرسوم دفعة واحدة قبل الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس ويعفى المدرسون المساعدون والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس بالجامعات من أداء هذه الرسوم ولا يجوز أعفاء بعض الطلاب من أدائها

طلاب الانتساب الموجه :

رسم المكتبة لطالب الليسانس والبكالوريوس

رسم أنتساب موجه

رسم الخدمة الطبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994

رسم تأمين ضد الحوادث للطلاب

رسم صندوق مساعدة الطلاب

رسم لحساب صندوق التمويل الاهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة طبقا للقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء الصندوق وتحديد الموارد الخاصة به طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في 29/8/2006م رسم مقابل الخدمة التعليمية للانتساب الموجه ( قرار وزاري رقم 1333 لسنة 1993 ) ( بالنسبة لطلاب الانتساب الموجه فقط )

ولا يجوز الإعفاء من أي من هذه الرسوم ويجوز للطالب المنتسب الاستفادة من الخدمات الطبية

صفحة الكلية على فيسبوك

facebook

إضغط هنا